الشيخ الطوسي
297
الخلاف
المزني ( 1 ) . وقال باقي الفقهاء : إنها لا تقبل ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 4 ) وقال تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 5 ) وذلك عام . مسألة 45 : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال . وقال الشافعي : إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت ، وإن شهد عليه بما يعتلق بالبدن - كالقصاص وحد الفرية - فيه وجهان ، أحدهما : لا تقبل ، والثاني - وهو الأصح - تقبل ( 6 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 8 : 258 ، والمجموع 20 : 234 ، والمغني لابن قدامة 12 : 66 - 67 ، والشرح الكبير 12 : 73 - 74 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والنتف 2 : 800 ، والبحر الزخار 6 : 35 ، والحاوي الكبير 17 : 163 . ( 2 ) المدونة الكبرى 5 : 155 ، وأسهل المدارك 3 : 214 ، وبداية المجتهد 2 : 452 ، والأم 6 : 216 و 7 : 46 ، وكفاية الأخيار 2 : 163 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 234 والمبسوط 16 : 121 ، والنتف 2 : 800 ، واللباب 3 : 187 ، وبدائع الصنائع 6 : 272 ، وتبيين الحقائق 4 : 219 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5 : 502 و 6 : 31 ، وشرح فتح القدير 5 : 502 و 6 : 31 ، والمغني لابن قدامة 12 : 65 و 66 . والشرح الكبير 12 : 72 و 73 ، ومختصر المزني : 310 ، والفتاوى الهندية 3 : 469 ، والبحر الزخار 6 : 35 ، والحاوي الكبير 17 : 163 . ( 3 ) الكافي 7 : 393 حديث 1 - 4 ، ودعائم الإسلام 2 : 509 حديث 1821 ، والتهذيب 6 : 247 - 248 حديث 629 - 632 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) الطلاق : 2 . ( 6 ) حلية العلماء 8 : 260 ، والوجيز 2 : 251 ، والمجموع 20 : 234 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والمغني لابن قدامة 12 : 67 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 165 .